حكم صوم عشر ذي الحجة كاملة

فتوى رقم ( 126 )

السؤال : هل يشرع صوم العشر من ذي الحجة كلها، وكيف نفهم قول عائشة رضي الله عنها :”ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صائما في العشر قط” .

الجواب : يشرع للمسلم صوم العشر من ذي الحجة عدا يوم النحر (يوم العيد)، فيسن له صوم يوم عرفة ويوم الإثنين والخميس ، ويستحب صيام بقية الأيام التسعة ؛ لدخول الصوم في عموم “العمل الصالح” الذي حث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على فعله في العشر ، وفي عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم :(ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا)رواه مسلم .
وقد ورد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه أنه كان يصوم تسع ذي الحجة رواه أبو داود وغيره، لكنه حديث اختلف فيه بين محسن له ومضعف . وأما قول عائشة رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صائما في العشر قط )رواه مسلم . فالجواب عنه من وجوه منها:
أولا : أنه ليس على ظاهره فهي تنفي رؤيتها له صائما نفيا مطلقا وقد كان يصوم الإثنين والخميس ، وكان إذا عمل عملا أثبته ، وكذلك يبعد جدا أن لا يكون يصوم عرفه ، وهذا ربما يدل على أن مقصودها نفي صومه للعشر تامة لا نفي الصوم فيها ، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يصوم العاشر من ذي الحجة فيصدق بذلك أنه لم يكن يصوم العشر أي تامة.
ثانيا : نفيها لصومه في العشر بناء على علمها ، وغيرها علم ما لم تعلم ، والمثبت مقدم على النافي .
ثالثا : عدم صوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبعض أيام العشر لا يلزم منه عدم مشروعية صومها ؛ لأنه كان يترك فعل الشيء تخفيفا على الأمة خشية أن يفرض عليهم .
والخلاصة أن صوم التسع من ذي الحجة منها ما صومه مسنون بأحاديث خاصة وهي يوم عرفة والإثنين والخميس ، ومنها ما هو مشروع بعموم الأدلة ، وحديث عائشة لا يلزم منه عدم مشروعية الصوم فيها والله أعلم .

زر الذهاب إلى الأعلى