حكم سرقة القات

رقم الفتوى ( 2635 )

السؤال : هل إذا سرقت قاتا تأثم؟ وهل عليك شيء؟
الجواب : إذا سرقت القات لمضغه بنفسك أو لغيرك فهو حرام، وأما إذا أخذت القات خلسة من صاحبه لإفساده فقد يكون فيه إثم لما قد يترتب على ذلك من مفسدة وشر، وأنصحك باجتناب ذلك.

زر الذهاب إلى الأعلى