حكم الصلاة على المنتحر

رقم الفتوى ( 2731 )

السؤال : هل يجوز أن يصلي الإمام على من مات منتحرا وهو لا يعلم أنه مات منتحرا؟ وماذا عن أهل الميت في عدم إخبار الإمام أنه مات منتحرا؟
الجواب : تجوز الصلاة على المنتحر وعلى غيره من العصاة والفسقة، ولكن يشرع ترك الصلاة عليهم من بعض الأعيان كإمام المسجد زجرا لغيرهم عن سلوك مسلكهم، وقد ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة على من عليه دين وقال: “صلوا على صاحبكم” رواه البخاري، وهؤلاء أولى بترك الصلاة عليهم زجرا للناس عن التجرؤ على المعاصي. وكان ينبغي أن يُعلم الإمام بأن هذا شخص مات منتحرا. والله أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى