على من تجب الزكاة

رقم الفتوى ( 4340 )

السؤال : معي زكاة، فأخرجها لمن بالضبط؟ ولو فيه عائلة محتاجة، وأبوهم مخزن من أهلي هل تصح لهم الزكاة؟ أفدني جزاك الله خيرا.
الجواب : الزكاة للأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله عز وجل في قوله : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)[سورة التوبة: 60].
وإذا كانت هناك أسرة محتاجة وأبوهم مبتلى بالقات فهم مستحقون للزكاة، ولكن لا تسلم الزكاة لأبيهم، وإنما تسلم للأم ونحو ذلك، فإن خشيت أن يأخذ الأب النقد فاعطهم الزكاة من المواد الغذائية.

زر الذهاب إلى الأعلى