حكم جلوس المطلقة طلاق رجعي في بيت الزوجية في العدة

رقم الفتوى ( 1047 )

السؤال : المطلقة طلاق رجعي ماحكم جلوسها في بيت الزوجية في العدة ؟ لو اشترط طليقها أنه لا يمكن إرجاعها إلا إذا حس وشعر بتغير عشرتها وحياتها وسلوكها ، بخدمة الأسرة وعلاقتها مع أبنائها ، وما لم يكن ذلك فلا يمكن أن يتوسط أحد بينهم أو يسعى بالصلح ، فهل يجوز بعد إتمامها الثلاثة الحيضات السعي بالصلح ومحاولة المطلقة للقيام بشرط الزوج أو لا يجوز كون فترة مراجعتها انتهت ؟ علما أنه من طلاقها طالب ببقائها ببيت الزوجية؟
الجواب : الواجب على المرأة المطلقة طلاقا رجعيا أن لا تَخرج من بيت زوجها بعد طلاقها ، ولا يجوز للزوج أن يخرجها إذا مكثت ، قال الله عز وجل : (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا) [سورة الطلاق : 1].
فهذا نهي بيّن عن خروج المطلقة الرجعية من بيت زوجها وعن إخراجها ، وقد بيّن الله عز وجل العلة أو الحكمة من ذلك البقاء بعد الطلاق فقال في آخر الآية : ( لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) وذلك الأمر الذي لا ندري لعله يحدث هو تراجع الزوج عن فراق زوجته ومراجعته لها .
فمُكث المطلقة في بيت زوجها أثناء العدة حق لها وواجب شرعي عليها وعلى زوجها .
وما اشترطه الزوج إن كان مقصوده أثناء العدة فهو تقرير للحق الشرعي وتثبيت له ، وإن كان قصد أن يكون ذلك بعد انقضاء العدة وحدوث الطلاق فهو أمر جائز إذا كانت المطلقة منفصلة عنه في البيت ؛ لأنها أجنبية عليه بعد الطلاق ، وإنما يحل لوالده الدخول عليها ؛ لأنها قد تزوجها ابنه فتحرم على الأب تحريما مؤبدا بمجرد عقد الابن عليها .
وعدة المطلقة غير الحامل ثلاثة قروء والقروء هي الأطهار على الراجح ، وليس الحِيَض .
والله أعلم .

زر الذهاب إلى الأعلى