صبغ الشعر بغير اللون الأسود بقصد الزينة

رقم الفتوى ( 67 )

السؤال : ما حكم صبغ الشعر أو خصلات منه بأي لون غير الأسود بغرض الزينة ؟

الجواب : ينبغي ترك صبغ الشعر بأي لون كان ؛ لأنه يخالف الفطرة التي فطر الله المرأة عليها وخَلْقَها الذي خلقها الله عليه ، ولأنه ربما يكون فيه تشبه بالكافرات فما جاءت هذه التقاليد إلا من الغرب ، فالأفضل للمرأة التنزه عن ذلك ، ولا نقول بتحريم ذلك والله أعلم .

زر الذهاب إلى الأعلى