حكم الدلالة لمن يطالب بنصف الإيجار على المؤجر

رقم الفتوى ( 963 )

السؤال : سماحة الشيخ بعض الدلالين يطالبون بنصف الإيجار على المؤجر والنصف على المستأجر خاصة عند التوفيق بينهما في تأجير شقة أو سكن فما حكم ذلك ؟

الجواب : ليس للدلال شيء محدد ، وينبغي أن يتفقوا معه على ما له قبل البدء في الاتفاق حتى لا يقع التنازع بينهم ، والعرف يعمل به ما لم يكن عرفا جائرا فرضه أهل الجشع والطمع .
والله أعلم .

زر الذهاب إلى الأعلى