حكم من تعسكر في الجبهة فقام بأخذ البندق الذي صرف له

رقم الفتوى ( 2730 )

السؤال : ما حكم من تعسكر ثم شاف أن الجبهة فيها لعبة، فقام بأخذ البندق الذي صُرِف له؟
الجواب : السلاح الذي يعطى للمقاتل على أنه عهدة عنده يقاتل به ثم يرده لا يحل له أخذه؛ بل أخذه من الغلول الذي حرمه الله عز وجل في كتابه العزيز، قال الله عز وجل: (وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ ۚ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ) [سورة آل عمران: 161]. فإذا عزمت على ترك الجبهة فسلم البندق وما في عهدتك لمن تراه أمينا، أو لمن كان مسئولا عليك. وفقنا الله وإياك للخير.

زر الذهاب إلى الأعلى