حكم فسخ النذر

رقم الفتوى ( 334 )

السؤال : فيه واحد من الشباب نذر على نفسه أن يختم القرآن الكريم إذا نجح في المدرسة ويريد أن يفسخ النذر .

الجواب : النذر لا يقبل الفسخ ؛ بل إما أن يفي به صاحبه فيكون من الذين أثنى عليهم الله بقوله : (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا) [سورة اﻹنسان : 7]. وإما أن لا يفي بالنذر فيكون ممن أخلفوا الله ما وعدوه وتركوا ما ألزموا به أنفسهم . واختلف العلماء في الكفارة فجوز بعضهم الخروج عن واجب النذر بكفارة يمين ، ولم يجوز ذلك آخرون ، ونصيحتي أن يفي بنذره ، ولا يخلف ربه ما ألزم نفسه به ، ولو لم ينذر من أصله لكان أولى له .

زر الذهاب إلى الأعلى