من اغتسل من الجنابة بعد أذان الفجر الثاني وهو ينوي صياما واجبا هل عليه شيء

 رقم الفتوى ( 539 )

السؤال : والدتي صامت ستة أيام قضاء من شهر رمضان، وفي ثلاثة أيام منها لم تغتسل إلا بعد الأذان الثاني، فهل عليها شيء؟

الجواب : ليس على والدتك شيء، إذا كانت قد بيتت النية قبل الفجر؛ لأن قضاء الصوم وكل صوم واجب لا بد له من تبييت النية، وأما طلوع الفجر والتأذين بالأذان الثاني قبل الغسل من الجنابة فلا يضر الصوم، فعن ﺃبي ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ قال: ﻛﻨﺖ ﺃﻧﺎ ﻭﺃﺑﻲ ﻓﺬﻫﺒﺖ ﻣﻌﻪ ﺣﺘﻰ ﺩﺧﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ: «ﺃﺷﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وآله ﻭﺳﻠﻢ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺟﻨﺒﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﺎﻉ ﻏﻴﺮ اﺣﺘﻼﻡ، ﺛﻢ ﻳﺼﻮﻣﻪ»، ﺛﻢ ﺩﺧﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻡ ﺳﻠﻤﺔ ﻓﻘﺎﻟﺖ: ﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ». رواه البخاري ومسلم.

 

زر الذهاب إلى الأعلى