هل يجوز للرجل أن يكتب نصف أمواله لزوجته وأولاده موجودون

رقم الفتوى ( 671 )
السؤال : هل يجوز للرجل أن يكتب نصف أمواله لزوجته وأولاده موجودون؟

الجواب : إن كانت زوجة الرجل مساهمة في البيت أو لها حقوق عند زوجها فمن الواجب عليه رد حقها ، ومن وسائل ذلك أن يكتب لها نصيبا من البيت .
وإن لم يكن لها حق فللرجل أن يهب زوجته في حال الحياة بشرط عدم نية المضارة بالورثة ، وليس له أن يوصي للزوجة ؛ لأنها من الورثة ، فإن أوصى لها بشيء فهو موقوف على رضا الورثة بعد موت المورِّث .

 

زر الذهاب إلى الأعلى