حكم الجمع بين المرأه وبنت خالها
رقم الفتوى ( 731 )
السؤال : ياشيخ أنا متزوج وأريد أن أتزوج امرأة ثانية وهي بنت خال المرأة التي معي ، هل يجوز ذلك ؟
وجزاكم الله خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين .
الجواب : نعم ، يحل لك أن تتزوج ابنة خال زوجتك مع زوجتك ؛ لأنها ليست لك بمحرم ، وكذلك ليست من النساء اللاتي يحرم اجتماعهن في عقدك مع زوجتك ، وإنما يحرم الجمع بين الأختين ، وبين المرأة وعمتها ، والمرأة وخالتها .