هل يجوز أن اشتري من مال صدقه طغى عليه رجل
رقم الفتوى ( 749 )
السؤال : كان هناك مال صدقة قبل فترة قصيرة يؤخذ إلى الأوقاف ، وفي ظل الظروف الراهنة أحد الأشخاص طغى على مال الصدقة ، فهل يجوز أن اشتري منه من مال الصدقة ؟
علما بأن المال يذهب إلى رجل وليس للصدقة .أفيدونا جزاك الله خيرا .
الجواب : يحرم شراء الصدقة والمال الموقوف ؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان وقد حرم الله ذلك بقوله : ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) ، إلا إذا كان شراء الصدقة ممن يستحقها بعد استلامة لها فإنها حينئذ تكون ملكه ويجوز له التصرف فيها بما شاء .
فلا تشتر الصدقة من الشخص الذي استولى عليها وتصرف فيها بغير حق مهما كان الأمر