هل يأثم الشخص عند العزم على فعل الحرام وحال بينه وبين الحرام حائل

رقم الفتوى ( 771 )

السؤال : هل يأثم الشخص عند العزم على فعل الحرام وحال بينه وبين الحرام حائل؟

الجواب : نعم يأثم  إذا تحرك لفعل الحرام فحال بينه وبينه حائل ؛ لأن ذلك فعل مع العزم ، وأما إذا كان عزما مجردا ثم تركه فهو عفو ، فعن ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ، ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وآله ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ: «ﺇﻥ اﻟﻠﻪ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻋﻦ ﺃﻣﺘﻲ ﻣﺎ ﺣﺪﺛﺖ ﺑﻪ ﺃﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﺗﺘﻜﻠﻢ» ﻗﺎﻝ ﻗﺘﺎﺩﺓ: «ﺇﺫا ﻃﻠﻖ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻠﻴﺲ ﺑﺸﻲء» رواه البخاري ومسلم .

وإذا ترك الهم بالسيئة لله فله حسنة ، كما دل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين

زر الذهاب إلى الأعلى