حكم نظام الكفالة للعمالة

رقم الفتوى ( 785 )
السؤال : ماحكم نظام الكفالة للعمالة ؟ علما بأن الكفيل يأخذ  مقابل ذلك مبلغا سنويا بالنسبة للعمالة المقيمين بالسعودية؟
الجواب : الأصل في الإسلام أن الكفالة شهامة ومروءة دون مقابل ، ولا بأس أن يأخذ الكفيل ضمانات من المكفول كحجز بعض المستندات ، وأما الاتجار بذلك فليس من المكاسب الطيبة ، ولا يتناسب وأخلاق الأخوة الإسلامية .
والله أعلم .

زر الذهاب إلى الأعلى