الذهاب إلى العمرة فأتت العادة الشهرية ماذا نفعل

رقم الفتوى ( 268 )

السؤال : فضيلة الشيخ : ذهبت مع زوجتي إلى العمرة ، ونحن في طريقنا إلى الميقات أتت العادة الشهرية للزوجة فأرجو توضيح اﻵتي : 1- ماذا تفعل في الميقات ؟ 2- هل يجوز لها دخول الحرم ؟ 3- متى تعتمر ؟ وهل تعود إلى الميقات ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا .

الجواب : 1- العادة الشهرية (الحيض) لا تمنع المرأة من الإحرام بالحج أو العمرة ؛ لذلك فعلى المرأة المريدة للنسك من حج أو عمرة إذا حاضت قبل الإحرام أن تحرم وتفعل ما يطلب من المحرم من مستحبات من تنظيف واغتسال وطيب في البدن دون الثياب وتلبية إلا الصلاة فإنها تحرم على الحائض ولا تصح منها . 2- ويحل للحائض دخول مكة ولكن لا يحل لها دخول المسجد الحرام ولا غيره من المساجد . 3 – وتمكث الحائض على إحرامها عند أقاربها أو حيث تسكن حتى تطهر من حيضها ، فإذا طهرت من حيضها تذهب إلى المسجد الحرام وتطوف وتسعى ثم تقصر من شعرها ، وتكون بذلك قد أدت عمرتها . ولا يلزمها رجوع للميقات وهي محرمة بإحرامها الأول ، والله أعلم .

 

زر الذهاب إلى الأعلى