حكم أب لا ينفق على أولاده وهو ميسور

رقم الفتوى ( 1063 )

السؤال : فضيله الشيخ ، ما حكم أب لا ينفق على أولاده وهو ميسور ؟ وهو مفارق لزوجته الأولى ، والأم هي من تقوم بتوفير حاجاتهم؟ وعنده أولاد من زوجة أخرى وحالهم مستقر ، هل يجوز مقاطعته أم ماذا ؟ وكيف يتعامل أبناؤه من الزوجة الأخرى معهم وهو ليس بمنفق عليهم ؟  أفيدونا جزاكم الله خيرا.

الجواب : الأب الذي لا يقوم بواجب الإنفاق على زوجته وأولاده مقصر ، وهو آثم لتركه ما أوجب الله عليه
، قال الله عز وجل : (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا) [سورة الطلاق : 7]. . ولكن لا يجوز هجره أو هجر أولاده له أو هجرهم لإخوانهم من الزوجة الثانية بسبب ذلك ، فهذه قطيعة رحم محرمة ، قال الله عز وجل : (فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ . أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ) [سورة محمد : 23].
فإذا قصر الأب في القيام بواجبه فأمره إلى الله عز وجل وللمرأة الحق في المطالبة بالحقوق لها ولأولادها ولو عند القاضي ، ولكن لا يجوز أن يدع الأبناء برهم بأبيهم وصلتهم بأرحامهم .
والله الموفق لكل خير .

زر الذهاب إلى الأعلى