حكم استبدال الأوراق المالية الممزقة بأوراق مالية جديدة مع فارق في السعر

رقم الفتوى ( 1129 )

السؤال : ماحكم استبدال الأوراق المالية الممزقة بأوراق مالية جديدة مع فارق في السعر ؟
الجواب : استبدال الأوراق المالية الممزقة بأوراق مالية جديدة مع فارق في السعر من الربا ؛ لأن الأوراق النقدية من الربويات ، وبيع الربوي بالربوي من جنسه يشترط له ثلاثة شروط :
الأول : الحلول وعدم التأجيل.
الثاني : التقابض في مجلس العقد .
الثالث: المماثلة .
فإذا اختل شرط فهو ربا ، ولا اعتبار لقديم وجديد .

زر الذهاب إلى الأعلى