حكم التصدق بمال الزوج دون علمه

رقم الفتوى ( 2098 )

السؤال : امرأة تتصدق من مالها ومال زوجها وطلبت من زوجها أن يسامحها على ما تصدقت فرفض ، والآن تتصدق من مالها الخاص وزوجها ليس مسامحها ، ما حكم ذلك ؟

الجواب : لا يحق للمرأة أن تتصدق من مال زوجها إلا بإذنه ورضاه فعن أبي أُمَامَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ :« إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِى حَقٍّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، وَلاَ تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا ». فَقِيل:َ يَا رَسُولَ اللَّه،ِ وَلاَ الطَّعَام؟َ قَالَ:« ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا ».رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة. وأما ما جاء في السماح بذلك فمحمول على ما أذن فيه أو فيما يتسامح فيه، فالواجب على المرأة أن تكف عن الصدقة من مال زوجها ، وأما مالها فلها الحق في أن تتصدق منه دون إذنه . والذي ينبغي للزوج أن يكون سمحا في الصدقة متسامحا مع زوجته في خطئها . والله الموفق .

زر الذهاب إلى الأعلى