إذا طلق الرجل زوجته ماذا يحق لها أن تأخذ من أغراض البيت

رقم الفتوى ( 2295 )

السؤال : إذا طلق الرجل زوجته ماذا يحق لها أن تأخذ من أغراض البيت ؟ وهل يحل للزوج إن كان قد أهدى لزوجته هدية أن يطالبها بردها له ؟
الجواب : إذا طلق الرجل زوجته طلاقا بائنا فليس للمرأة أن تأخذ من بيت زوجها إلا ما هو حق لها بشراء أو إهداء أو نحو ذلك ، ومن ذلك ما اشتراه الزوج لها من حلي أو ثياب أو أدوات زينة . ولا يجوز له أن يرجع في هديته فعن اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ، ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: «اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻓﻲ ﻫﺒﺘﻪ ﻛﺎﻟﻜﻠﺐ ﻳﻘﻲء ﺛﻢ ﻳﻌﻮﺩ ﻓﻲ ﻗﻴﺌﻪ ” رواه البخاري ومسلم .

زر الذهاب إلى الأعلى