حكم التأمين على حياة الشخص

رقم الفتوى ( 2443 )

‎السؤال : بعض الناس يعملون وثيقة تأمين على حياتهم بحيث يدفع مبلغ معين سنويا لشركات التأمين وإذا مات تعطي تلك الشركات الورثة مبلغ معين هل هذاجائز في الشريعة ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا .
‎الجواب : التأمين بهذه الصورة سواء كان على النفس أو على الصحة أو على شيء مملوك كالسيارة ونحو ذلك لا يجوز شرعا لما فيه من غرر ، والغرر: هو الجهالة وعدم إدراك العواقب ومن ذلك جهالة القدرة على استلام أو تسلُّم الشيء، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر ، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ . رواه البخاري ومسلم . والغرر في التأمين التجاري( الربحي) ظاهر فإن شركة التأمين لا تملك أمنا على شيء من هذه الأشياء ؛ بل الأمن عليها مجهول وغير مقدور عليه ولا منضبط ، وإنما غاية الأمر أنها تأخذ المال ثم إذا وقع لك ما يخل بأمنك عوضتك ؛ بل جعل بعض العلماء هذا النوع من التأمين من الربا . لكن لو اضطرت الدولة شخصا على التأمين ففعل مضطرا فلا عليه فيما اضطر إليه فيه . والله أعلم .

زر الذهاب إلى الأعلى