مناسك الحج والعمرة 14

مناسك الحج والعمرة 14
الإحرام: حقيقته ، مواقيته، أنواعه، مستحباته، محظوراته، مباحاته 4 :
أنواع الإحرام أو أنواع المناسك :
للإحرام ثلاث صور أساسية بحسب نوع النسك الذي يختاره المسلم:
الأول: الإفراد: وهو أن يحرم الناسك بالحج وحده، فيقول في إهلاله مع نيته بقلبه الحج وحده: اللهم لبيك حج، فيقوم بأعمال الحج، ثم بعد تمام حجه يحرم بالعمرة فيقول مع نيته بقلبه العمرة وحدها: اللهم لبيك عمرة.
الثاني: التمتع : وهو أن يحرم الناسك بالعمرة في أشهر الحج فيقول مع نيته بقلبه العمرة وحدها : اللهم لبيك عمرة، أو يقول: اللهم لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج ، فيقوم بأعمال العمرة حتى يحل منها، ثم يحرم بالحج في نفس العام فيقول مع نيته الحج بقلبه: اللهم لبيك حج.
الثالث: القران: وهو أن يحرم بالعمرة والحج معا، فيقول مع نيته بقلبه الحج والعمرة: اللهم لبيك حج وعمرة، ونحو ذلك، ويقوم بأعمال الحج كالمفرد.
وهذه الثلاثة الأنواع من النسك والإحرام بها مشروعة بإجماع المسلمين، واتفقوا كذلك على أن الأفضل منها هو الإفراد إذا خص الحج بسفر وخص العمرة بسفر آخر، واتفق الأئمة الأربعة على أن الإفراد أفضل كذلك إذا اعتمر قبل أشهر الحج وبقي بكة حتى أشهر الحج ثم أحرم بالحج، واختلفوا في الأفضل منها فيما عدا ذلك:
– فذهب الإمام مالك والشافعي ورواية عن أبي حنيفة رحمهم الله إلى أن الإفراد أفضل ، وذلك عند الإمام الشافعي رحمه الله بشرط أن يعتمر بعد الحج في أشهر الحج؛ لأن أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وكانوا يحجون بالناس إفرادا وهم أعرف الناس باختيار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
– وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الأفضل هو القران؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حج قارنا.
– وذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى أن الأفضل هو التمتع؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تمنى ذلك فعن عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  ” لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ، مَا سُقْتُ الْهَدْيَ ، وَلَحَلَلْتُ مَعَ النَّاسِ حِينَ حَلُّوا ” رواه البخاري ومسلم.
ويلزم المتمتع والقارن الهدي دون المفرد فلا يلزمه الهدي، قال الله عز وجل: (فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ ذَٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [سورة البقرة: 196].
ولا يلزم المتمتع الهدي إلا بأربعة شروط وهي:
1 – أن يعتمر في أشهر الحج.
2 – أن يحج بعد العمرة في نفس العام.
3 – أن لا يرجع إلى ميقات بلده عند الإحرام بالحج.
4 – أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام، وهم سكان مكة ومن بينهم وبينها أقل من مسافة القصر.
ولا يلزم القارن الهدي إلا بشرطين:
1 – أن لا يرجع إلى ميقات بلده عند الإحرام بالحج.
2 – أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام، وهم سكان مكة ومن بينهم وبينها أقل من مسافة القصر.
فمن لم يجد دما أو لم يقدر عليه فعليه أن يصوم عشرة أيام: ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، فيصوم الثلاثة في الحج – مثلا – بأن يحرم بالحج ليلة السادس من ذي الحجة ويصوم السادس والسابع والثامن من ذي الحجة، ثم يصوم سبعة إذا رجع إلى أهله، واختار الإمام النووي رحمه الله جواز صوم هذه الأيام الثلاثة في أيام التشريق، ولا يشترط التتابع في الصوم بين الأيام الثلاثة ولا بين السبعة؛ بل يسن.
أبو مجاهد
صالح بن محمد باكرمان.

 

زر الذهاب إلى الأعلى