مناسك الحج والعمرة 25

مناسك الحج والعمرة 25
صفة الحج 4 :

– فإذا رمى الحاج جمرة العقبة وحلق أو قصر جاز له حينئذ أن يلبس الثياب المخيطة وأن يتطيب قبل طواف الإفاضة، فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ:  كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِحْرَامِهِ حِينَ يُحْرِمُ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ  يَطُوفَ بِالْبَيْتِ. رواه البخاري ومسلم.
– ثم يفيض الحاج من منى نحو مكة المكرمة فيطوف بالبيت سبعا وذلك هو طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج. ويجوز له تأخير طواف الإفاضة ليطوف في يوم من أيام التشريق مثلا خشية الزحام، وليس لطواف الإفاضة وقت ينتهي عنده.
– ثم يسعى الحاج بين الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة إذا كان متمتعا بالعمرة إلى الحج، وكذلك إذا كان مفردا أو قارنا ولم يكن سعى بعد طواف القدوم، وأما إذا كان المفرد أو القارن قد سعى بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم فلا يسن له السعي بعد طواف الإفاضة.
– فإذا رمى الحاج جمرة العقبة وحلق أو قصر ثم طاف طواف الإفاضة حل له كل شيء كان محظورا عليه بالإحرام حتى النساء وما يتعلق بهن، وهذا هو التحلل الثاني.
– ويجب على الحاج المبيت بمنى ليالي التشريق وهي ليلة الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة لزوما وليلة الثالث عشر من ذي الحجة لمن أراد ذلك أو بقي في اليوم الثاني عشر بمنى حتى غروب الشمس.
– ويجب أن يكون مبيته في منى كل ليلة معظم الليل ولو بزيادة لحظة بعد منتصف الليل.
– ويجب على الحاج رمي الجمرات الثلاث: الصغرى والوسطى والكبرى (جمرة العقبة) مرتبة في الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة لزوما، فإذا رمى الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق (الثاني عشر من ذي الحجة) جاز له التعجل من منى بشرط أن ينفر من منى قبل غروب الشمس، وهذا هو يوم النفر الأول.
– فإن بقي الحاج حتى غربت شمس اليوم الثاني عشر من ذي الحجة لزمه المبيت ليلة الثالث عشر ورمي الجمرات في اليوم الثالث عشر.
– وأما من أراد الأفضل والأكمل فعليه أن يبيت بمنى ليلة الثالث عشر من ذي الحجة اختيارا، قال الله عز وجل: (وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ ۚ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ لِمَنِ اتَّقَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ) [سورة البقرة: 203].
– ثم ينفر الحاج المتأخر من منى بعد رمي الجمرات الثلاث في ثالث أيام التشريق، وذلك هو النفر الثاني لمن اتقى.
– ويبدأ رمي الجمرات الثلاث أيام التشريق من بعد الزوال ولا يجوز رميها قبل الزوال، ويجوز تأخير رميها إلى الليل؛ بل وإلى آخر أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة.
– فإذا أخر الحاج رمي الجمرات في اليوم الحادي عشر (أول أيام التشريق) إلى الثاني عشر (ثاني أيام التشريق) يجب عليه أن يرمي فيه عن اليومين، وأن يرمي أولا الجمرات الثلاث عن اليوم الأول مرتبة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ثم يعود من جديد ويرمي عن اليوم الثاني كذلك. ولا يجوز له أن يرمي الأولى مثلا عن اليوم الأول والثاني قبل أن يتم رمي الجمرات عن اليوم الأول.
– ويجوز للعاجز عن الرمي لشيخوخة أو مرض أو صغر أو ضعف كأمرأة ضعيفة أن يوكل غيره ليرمي عنه، ولا يجوز للقادر على الرمي بنفسه أن يوكل غيره ليرمي عنه سواء كان رجلا أو امرأة، فإذا وكل القادر على الرمي غيره ليرمي عنه لم يقبل منه، ووجب عليه إعادة الرمي.
– فإذا انتهى الحاج من رمي الجمرات لم يبق عليه إلا أن يطوف بالبيت طواف الوداع وهو واجب على كل حاج إلا الحائض والنفساء فإنه يسقط عليهن تخفيفا عنهن، فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ  بِالْبَيْتِ إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْحَائِضِ. رواه البخاري ومسلم.
وبطواف الوداع يكون الحاج قد أنهى حجه.
والحمد لله رب العالمين.

زر الذهاب إلى الأعلى