هل يَصِح طلاق الحامل

رقم الفتوى ( 2543 )

السؤال : رجل طلّق زوجته وهي حامل، وتوفي وهي في الشهر الخامس، هل يقع الطلاق وتدخل في العدة؟
الجواب : نعم يقع الطلاق إذا كان طلاقا بشروطه، فطلاق الحامل يقع باتفاق، وتدخل في العدة. وعدة الحامل بالطلاق وبالوفاة هي وضع الحمل، قال الله عز وجل: *(وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )*[سورة الطلاق: 4]. فإذا وضعت حملها انتهت عدتها. والله أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى