هل من الواجب إذا كُشفت عورة أحد في الصلاة أن تذهب وتخبره بذلك

رقم الفتوى ( 2551 )

السؤال : هل من الواجب إذا كُشفت عورة أحد في الصلاة (انكشاف العورة من الظهر) أن تذهب وتخبره بذلك؟
الجواب : إذا كان ما انكشف من عورة الشخص الذي رأيته من جهة الظهر مما هو أسفل من السرة والانكشاف مستمر في فترة من الصلاة فالأولى تنبيهه، وأما إذا كان الانكشاف طارئا للحظة ونحو ذلك ثم يتغطى فالظاهر أنه يغتفر. والله أعلم.

 

زر الذهاب إلى الأعلى