حكم قول الزوج لزوجته إذا فعلت هذا الشيء فاعتبري نفسك مطلقة

رقم الفتوى ( 2552 )

السؤال : قلت لزوجتي: *”إذا فعلت هذا الشيء فاعتبري نفسك مطلقة”*، والآن لا مانع لدي من أن تفعل ذلك الشيء ، فما الحكم؟
الجواب : إذا قلت لزوجتك: *”إذا فعلت هذا الشيء فاعتبري نفسك مطلقة”*، فهذا تعليق طلاق، فإذا فَعَلتْ المعلَّق عليه وقع الطلاق عند جمهور العلماء، والكلمة التي خرجت لا يمكن ردها؛ لذلك فلا ينفعك أنه لا مانع عندك الآن من أن تفعل، فامنعها من الفعل الذي علقت عليه الطلاق، واحذر من وقوع الطلاق. والله أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى