حكم الكذب على الأم والزوجه والأولاد لإرضائهم

رقم الفتوى ( 2561 )

السؤال : ياشيخ، هل يجوز لشخص أن يكذب على أمه أو أمرأته أو أطفاله ليرضيهم؟
الجواب : الأصل في الكذب الحرمة؛ بل الكذب من صفات المنافقين، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : *” آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ “*. رواه البخاري ومسلم. وإنما رخص النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم في الكذب على الزوجة عند الحاجة وكذلك للصلح بين المتخاصمين وفي الحرب، فعَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ رضي الله عنها ، قَالَتْ: مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَخِّصُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكَذِبِ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: *” لَا أَعُدُّهُ كَاذِبًا ؛ الرَّجُلُ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، يَقُولُ الْقَوْلَ وَلَا يُرِيدُ بِهِ إِلَّا الْإِصْلَاحَ، وَالرَّجُلُ يَقُولُ فِي الْحَرْبِ، وَالرَّجُلُ يُحَدِّثُ امْرَأَتَهُ، وَالْمَرْأَةُ تُحَدِّثُ زَوْجَهَا “* رواه أحمد وأبو داود. فأما الكذب على الأطفال فلا يجوز؛ لإنه يربيهم على هذا الخلق السيّء ، وكذلك لا يحل الكذب على الزوجة على إطلاقه، وإنما يحل منه ما يصلح العلاقات ويجلب الود. والله أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى