هل يسقط القصاص إذا عفا أحد الورثة عن حقه في القصاص

رقم الفتوى ( 2573 )

السؤال : إذا قتل الجاني متعمدا ، وحكم عليه بالقتل قصاصا، ولم يسامح من أهل المقتول سوی واحد فقط والأغلبية لم يسامحوا، هل يقام الحد عليه وهذا الذي سامح لم يبلغ الحلم؟
الجواب : إذا عفا أحد الورثة عن حقه في القصاص سقط القصاص عند جمهور العلماء منهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى؛ لأن لكل منهم حق في القصاص ذكورا وإناثا صغارا وكبارا، والقصاص لا يتجزأ فإذا أسقط أحدهم حقه سقط القصاص، وللإمام مالك رحمه الله تفصيل في ذلك فيما يتعلق بإسقاط المرأة لحقها، والراجح مذهب الجمهور؛ للآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم في قبول عفو المرأة عن القصاص. والله أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى