حكم رجوع الزوج لزوجته بعد تطليقها ثلاث مرات

رقم الفتوى ( 2599 )

السؤال : إذا أحد تزوج وبعد فترة طلق الحرمة وتحتها اثنان أولاد، والآن يبغي يرجعها ، هل يجوز؟ مع العلم طلقها ثلاثا ما هو مرة واحدة. وجزاكم الله خيرا.
الجواب : إذا ثبت أنه قد طلق زوجته ثلاث تطليقات فإنها لا تحل له حتى: 1- تعتد منه عدة الطلاق. 2- ثم يتزوجها غيره. 3-ويجامعها ذلك الزوج الجديد. 4- ثم يطلقها هذا الزوج الثاني. 5- وتعتد عدة الطلاق منه. فإذا كان ذلك حل لزوجها الذي طلقها ثلاثا أن يسترجعها بعقد جديد ومهر جديد. والله أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى