امرأة مسنة ويشقّ عليها الوضوء لكل صلاة فهل يجوز لها التيمم لكل صلاة

رقم الفتوى ( 2605 )

السؤال : امرأة مسنة ويشقّ عليها الوضوء لكل صلاة وهي تستخدم الحفاظات، فهل يجوز لها التيمم لكل صلاة والصلاة بوجود الحفاظة وهي متسخة؟ وهل يجوز لها الجمع بين الصلاتين؟

الجواب : إذا أمكن هذه المرأة المسنة أن تتوضأ إذا أرادت الصلاة فهو الأصل أو أن يوضئها غيره إذا لم يكن فيه مشقة، فإن كانت غير قادرة على الوضوء أو يشق عليها ويشق أن يوضئها غيرها فلا حرج عليها في التيمم، وتتيمم لكل صلاة، ويجوز لها الجمع بين صلاتي الظهر والعصر، والجمع بين صلاتي المغرب والعشاء إذا كان في أدائها لكل صلاة في وقتها مشقة بالغة، ولا حرج عليها في الصلاة بالحفاظة وهي متسخة إذا صعب تغييرها كل مرة.
والله أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى