حكم الدم الذي يخرج مع آلام الولادة الولادة

رقم الفتوى ( 4777 )

السؤال : امرأة جاءها ألم الولادة بعد الفجر، ومن حده الألم لم تستطيع الصلاة ظنا أنها لا تجب عليها الصلاة، ولم تلد إلا قبل الفجر في اليوم الثاني، فكيف يكون قضاء مافاتها من الصلاة؟ أفيدونا جزاك الله خيرا.

الجواب : الدم الذي يخرج مع الولادة هو دم ناتج عن تشقق الأنسجة وما يسمى بحلقات الرحم، وهذا الدم هو دم فساد ومرض وليس من دم النفاس، ودم النفاس الذي يمنع الصلاة هو الدم الخارج عقب الولادة وبعد خروج الولد، وهذه المرأة التي لم تعرف هذه الحقيقة فتركت الصلاة ظنا منها أن لا صلاة عليها أثناء ذلك لا إثم عليها في ترك الصلاة، ويجب عليها قضاء الصلوات التي تركتها بعد طهرها واغتسالها من نفاسها، والأفضل أن تقضي الصلوات مرتبة، فإن استطاعت قضاءها في وقت واحد فهو أفضل وإلا ففي أوقات متفرقة. والله أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى