ارجاع قطعة رهن

رقم الفتوى ( 57 )

السؤال : رجل رهن قطعة أرضا زراعية بمائة قرش قبل ستين سنة ، وأراد الآن أن يرجع القطعة الزراعية إلى ملكه فما هي الطريقة المشروعة إلى إرجاع تلك القطعة الزراعية مع العلم أن المسترهن عندما طلب منه إرجاع الأرض طلب من الراهن بكل قرش أربعة ألف ريال يمني بحسب سعر السوق الحالي المعروف عند بايعي الفضة . أفيدونا جزاكم الله خير .

الجواب : الرهن المذكور هو على طريقة ما يسمى بـ ( بيع العهدة ) وهو نوع من أنواع الربا المحرم ، وقد كان يفتى بجوازه بعض فقهاء حضرموت فانتشرت المعاملة به ، وعفى الله عما سلف بسبب جهل الناس وتأولهم بفتوى من يفتيهم بالجواز ، ولكن الواجب على الناس اليوم من كان بيده شيء من أموال الناس أن يرده لأهله دون أن يطلب منهم شيئا وحسبه في مقابل قرضه ما استفاده من مال مرهون وعطله على أهله ، وحسبه منعهم من أن ينتفعوا به ، قال الله تعالى : (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)[سورة البقرة : 275].
فالواجب من بيده مال الناس أن يتوب إلى الله ، وأن يسلم إلى الناس مالهم ، لا أن يطالب بسداد القرض الذي قد أكل أضعافه من المال المرهون ، والله المستعان.

زر الذهاب إلى الأعلى