هل تطهر النفاس بمرور أربعين يوم حتى لو استمر الدم

رقم الفتوى ( 4458 )

السؤال : ياشيخ حرمتي ولدت وكملت الأربعين حق النفسه والآن قدها 50 يوم ولا زال الدم جاريا يروح ويجيء، يعني هل عليها الصلاة؟ مع العلم أنه تم الجماع بيننا في حالة انقطاع الدم. لوتكرمت أفتني يا شيخ.
الجواب : إذا استمر خروج الدم من النفساء بعد الأربعين ولو مع تقطع ولم تر الطهر، فالراجح أنها لا تزال نفساء ما لم تتجاوز ستين يوما، والجماع مع وجود دم النفاس حرام؛ لذلك عليكم التوبة والاستغفار مما حدث منكم. والله أعلم.

زر الذهاب إلى الأعلى