حكم نكاح الشغار
رقم الفتوى ( 2848 )
السؤال : ما حكم زواج البديل مثل أن يتزوج شخص أخت الآخر أو إحدى أقاربه ، علما أنه يدفع كل منهما للآخر مهرا موحدا مثل (100)ريال وغيره ، هل يعتبر ذلك زواج الشغار المحرم؟
ولو أتفق مثلا الأجداد على مهر معين 200 أو100 وتعاهدوا على ذلك ، ثم تبين للاحفاد في هذا الزمن أن الأمور تغيرت والاسعار ارتفعت ، فهل يجوز لهم أن يغيروا على الواقع أم يعتبر ذلك من نقض العهد؟
الجواب : نكاح الشغار المنهي عنه المتفق على صورته هو أن يتزوج الرجل المرأة ويجعل مهرها بضع قريبة له يتزوجها الآخر، فيتزوج كل واحد من الإثنين قريبة الآخر ولا مهر بينهما غير الأبضاع، وأما إذا تزوج كل شخص قريبة الآخر بمهر يدفعه كل منهما فلا يعد شغارا على الصحيح.
والله أعلم.
وأما اتفاق الأجداد على مهر معين فيتعلق ذلك بزمانهم وبيئتهم، ولا يلزم التمسك بذلك الاتفاق بعد تغير الأحوال، ولكن الأصل المشروع هو التخفيف في المهور ما أمكن دون تقييد بقدر معين.
والله أعلم.