حكم طلاق الغائب
رقم الفتوى ( 5205 )
السؤال : ياشيخنا .. أبغي أسألك بخصوص طلاق الغائب لما يطلق الطلقة الأولى وقال : هي طالق طالق تعتبر طلاقا بثنتين ؟ وهل تمسك عده؟ وإذا مسكت عدة هي تدرس جامعة كيف تعمل؟ هل تطلع للدراسة وقضاء حوائجها؟ هل يسمح لها أو لا يسمح لها؟
الجواب :
– يقع طلاق الرجل إذا تلفظ به ولو كان غائبا.
– وإذا قال : هي طالق طالق.. فالثانية بحسب نيته إن قصد بها التوكيد فقط فهي واحدة، وإن قصد بها ثانية فهي طلقتان.
– وتلزمها العدة وإن كان غائبا عنها لفترة ولو طويلة.
– وإذا اضطرت المعتدة للخروج لدراسة أو حاجة يجوز لها ذلك ، وترجع لبيتها وتبيت فيه.