حكم طلاق الغائب

رقم الفتوى ( 5205 )

السؤال : ياشيخنا .. أبغي أسألك بخصوص طلاق الغائب لما يطلق  الطلقة الأولى  وقال : هي طالق  طالق  تعتبر طلاقا بثنتين ؟ وهل تمسك عده؟  وإذا مسكت عدة  هي تدرس جامعة   كيف تعمل؟ هل تطلع للدراسة وقضاء حوائجها؟ هل يسمح لها أو لا يسمح  لها؟
الجواب :
– يقع طلاق الرجل إذا تلفظ به ولو كان غائبا.
– وإذا قال : هي طالق طالق.. فالثانية بحسب نيته إن قصد بها التوكيد فقط فهي واحدة، وإن قصد بها ثانية فهي طلقتان.
– وتلزمها العدة وإن كان غائبا عنها لفترة ولو طويلة.
– وإذا اضطرت المعتدة للخروج لدراسة أو حاجة يجوز لها ذلك ، وترجع لبيتها وتبيت فيه.

زر الذهاب إلى الأعلى