هل يجوز التنويع في زكاة الفطر بإخراج نوعين أو أكثر من الحبوب

رقم الفتوى ( 5269 )

السؤال : زكاه الفطر هل ممكن تخرج نوعين من الحبوب عن الأسره الواحدة أم لا بد يكون نوعا واحدا؟

الجواب : يجوز أن تنوعوا في زكاة الفطر فتخرجوا من أكثر من نوع من الأقوات كأن تخرجوا آصعا من الرز وآصعا من البر. 
   ولا تجوز تجزئة الصاع الواحد بحيث يكون من نوعين من القوت.

زر الذهاب إلى الأعلى