تعليق الطلاق

رقم الفتوى ( 5262 )

السؤال : ياشيخ صالح ،فيه واحد حصل بينه وبين زوجته شجار وأرادت زوجته الخروج من بيته إلى بيت أهلها من غير رضاه، فقال لها: إن خرجتي أنت طالق، وهو في حاله غضب، فخرجت الزوجة، فهل تعتبر طالق؟
هو قصده تخويفها ومنعها من الخروج.
الجواب : نعم تعتبر طلقة بحسب ظاهر السؤال ؛ لأنه علق طلاقها على خروجها وقد خرجت، ولا يمنع الغضب وقوع الطلاق، ولا إرادة تخويفها عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء.
ولكن عليه أن يراجع شيخا فيجلس معه ويبين له مباشرة.

زر الذهاب إلى الأعلى