تعليق الطلاق
رقم الفتوى ( 5262 )
السؤال : ياشيخ صالح ،فيه واحد حصل بينه وبين زوجته شجار وأرادت زوجته الخروج من بيته إلى بيت أهلها من غير رضاه، فقال لها: إن خرجتي أنت طالق، وهو في حاله غضب، فخرجت الزوجة، فهل تعتبر طالق؟
هو قصده تخويفها ومنعها من الخروج.
الجواب : نعم تعتبر طلقة بحسب ظاهر السؤال ؛ لأنه علق طلاقها على خروجها وقد خرجت، ولا يمنع الغضب وقوع الطلاق، ولا إرادة تخويفها عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء.
ولكن عليه أن يراجع شيخا فيجلس معه ويبين له مباشرة.