رجل حلف بالطلاق أن لا تدخل ابنته بيت أبي زوجها، والآن يريد أن يتراجع في كلامه ، فما حكمه
رقم الفتوى ( 2226 )
السؤال : فيه رجل حلف بالطلاق أن لا تدخل ابنته بيت أبي زوجها، والآن يريد أن يتراجع في كلامه ، فما حكمه؟
الجواب : الكلام إذا خرج من اللسان ترتبت عليه أحكامه، ولا يمكن التراجع عنه؛ لأنه لا يمكن إرجاع ما قلت، فالقول كالفعل لا يمكن فيهما تدارك ما فات، فإذا ضرب شخص آخر لا يصلح أن يقول: أنا تراجعت عن فعلي، ولو سب رجلا لا يصلح أن يقول: أنا أتراجع وألغي سبي لك، وإنما يمكن أن يعتذر عما سلف، وكذلك لو طلق الرجل زوجته أو علق الطلاق فإنه لا يمكنه إرجاع ما خرج منه من كلام وما يترتب عليه، ولكن يمكنه أن يراجع زوجته المطلقة بعد وقوع الطلاق عليها.
ولكن الحلف بالطلاق ينبغي معرفة ماهيته ولفظه حتى نحكم عليه بدقة، فأنصح من وقع منه طلاق أو نحوه أن يراجع من قرب منه من القضاة أو المفتين مباشرة.
والله أعلم.