هل يجب نفقة الزوج لزوجته المطلقة طلقة واحدة

رقم الفتوى ( 1018 )

السؤال : حرمة طلقها زوجها طلقة واحدة ، وراحت بيت أهلها وهو ما سأل عنها ولا أرسل لها مصروفا ، ولا حاول أي محاولة ، والآن ستكمل ثلاثة شهور ، أيش الحل ؟ وهل يجب عليه نفقة لها ؟
الجواب : ما كان ينبغي أن يسكت أهل هذه المرأة كل هذه الفترة ولا هي كذلك إذا كانوا راغبين في عودتها ، لاسيما إذا كانت الطلقة هفوة من الزوج وليست بقناعة للانفصال بلا رجعة ، وكذلك ما كان لهم السكوت عن النفقة ؛ لأن المطلقة طلاقا رجعيا لها النفقة والسكنى ، والآن بعد مضي نحو ثلاثة شهور ربما تكون العدة ( وهي ثلاثة قروء= أطهار ، إن لم تكن حاملا )قد انقضت أو شارفت ، ولا زال للزوج حق الرجعة ما دامت المرأة في العدة ، وقد يكون راجع من دون أن يعلم الزوجة وأهلها ؛ فلابد من التواصل مع الزوج وأهله ، وللزوجة حق المطالبة بالنفقة فترة العدة ، وهذا حق لا يسقط .
والله أعلم .

زر الذهاب إلى الأعلى