رجل توفى في رمضان وزوجته شكت أنه أفطر يومين فهل يصومون عنه
رقم الفتوى ( 5282 )
السؤال : امرأة زوجها توفي وهي شاكة أنه أفطر يومين برمضان، هل يجوز لهم القضاء؟ يعني يصومون الأيام التي أفطرها ،ومن عليه أن يصوم؟ أولاده بس ولا حتى زوجته عادي تصوم ؟
الجواب : إذا لم يستيقنوا أنه عليه صوم فلا يجب الصوم عنه، وإن أرادوا الصوم عنه احتياطا صاموا، ويجوز أن يصوم عن الميت أولاده وزوجته وغيرهم.