رجل يريد أن يتزوج وليس عنده مايكفيه من المال فهل يعطى من الزكاة
رقم الفتوى ( 5257 )
السؤال : ياشيخ بارك الله فيك فيه رجل يريد أن يتزوج، وهو على قد حاله، يعني ماعنده ما يكفيه للزواج، فهل يجوز إعطاؤه مبلغا من زكاة الأموال؟
الجواب : يجوز إعطاؤه من الزكاة ما دام محتاجا، بشرط أن يكون ذلك في أصول الزواج من مهر وغرفة ونحو ذلك، ولا يجوز أن يجعل الزكاة في الأشياء الكمالية أو المكروهة والمحرمة.