رجل يريد أن يتزوج وليس عنده مايكفيه من المال فهل يعطى من الزكاة

رقم الفتوى ( 5257 )

السؤال : ياشيخ بارك الله  فيك فيه رجل يريد أن يتزوج، وهو على قد حاله، يعني ماعنده ما يكفيه للزواج، فهل يجوز إعطاؤه مبلغا من زكاة الأموال؟ 

الجواب : يجوز إعطاؤه من الزكاة ما دام محتاجا، بشرط أن يكون ذلك في أصول الزواج من مهر وغرفة ونحو ذلك، ولا يجوز أن يجعل الزكاة في الأشياء الكمالية أو المكروهة والمحرمة.

زر الذهاب إلى الأعلى