حكم الوصية لوارث
رقم الفتوى ( 5250 )
السؤال : أب أوصى بكل أملاكه في حياته لأبنائه الذكور ولم يوص بشيء للإناث وبدون علمهن بالوصية، وبعد وفاته اعترض الإناث على الوصية وطالبن بحقهن بحسب الشرع.
هل أخطأ الإناث بذلك؟ وماحكم الوصية لوارث؟
الجواب : الوصية لوارث لا تنفذ إلا بإذن الورثة، ولا حرج على البنات في الاعتراض على الوصية؛ لأن ذلك من الحق لهن فلا حرج عليهن البتة.