هل ينتقض الوضوء بخروج دم يسير إذا جرح الإنسان نفسه

رقم الفتوى ( 5248 )

السؤال : هل ينتقض الوضوء بخروج دم يسير إذا جرح الإنسان نفسه؟ وهل يختلف الحكم إذا كان متعمدا أو غير متعمد؟
*الجواب : خروج الدم لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج من أحد السبيلين.
      ولا فرق في ذلك بين قليل وكثير ، ومتعمد وغير متعمد.

زر الذهاب إلى الأعلى