هل ينتقض الوضوء بخروج دم يسير إذا جرح الإنسان نفسه
رقم الفتوى ( 5248 )
السؤال : هل ينتقض الوضوء بخروج دم يسير إذا جرح الإنسان نفسه؟ وهل يختلف الحكم إذا كان متعمدا أو غير متعمد؟
*الجواب : خروج الدم لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج من أحد السبيلين.
ولا فرق في ذلك بين قليل وكثير ، ومتعمد وغير متعمد.