هل يجوز للشخص أن يوصي بثلث ماله لابن ابنه
رقم الفتوى ( 5148 )
السؤال : رجل له عدة أولاد وأحدهم بحاجة ماسة ، فأراد الرجل أن يوصي بثلث ماله لابن ابنه المحتاج، فهل في ذلك حرج، علما بأن بقية أولاده غير راضين بذلك.
الجواب : يجوز له ذلك؛ لأنها وصية بالثلث لغير وارث، ولا حرج عليه في ذلك؛ لأنه وإن قصد بذلك الابن فبسبب حاجته، وليس لبقية أبنائه حق اعتراض ولا غيره.