مسألة في المواريث
رقم الفتوى ( 4748 )
السؤال : لو سمحت ياشيخ، مات ابن أختي وخلف زوجة وبنتا، وأربع أخوات، ومعه بيت باسم أبيه، ومعه ابن عم، هل يدخل ابن عمه في الورثه؟ وكيف يتم عملية تقسيم البيت؟ والمرحوم ياشيخ صالح يملك سيارة باسمه، كيف يتم تقسيم مبلغ السيارة بين الورثة؟
الجواب : ابن العم هنا لا يرث؛ لأنه محجوب بالأخوات الوارثات بالتعصيب مع البنت، فالأخوات في هذه الصورة بمنزلة الأخ فيحجبن ابن العم. وتقسم تركة الميت على البنت والزوجة والأخوات، فللبنت النصف، وللزوجة الثمن والباقي للأخوات. فتكون المسألة من ثمانية (٨) للبنت النصف أربعة (٤)، وللزوجة الثمن واحد (١) ،والباقي ثلاثة (٣) للأخوات،وتصحح المسألة إن احتاجت إلى تصحيح بحسب عدد الأخوات. والبيت إن كان حق المتوفى وحده يوزع على وفق المسألة السابقة بصرف النظر عن كونه باسم أخيه ، وأما إن كان حق والده فلورثة أبيه وهو أحدهم.وقيمة سيارته توزع وفق المسألة في الجواب.والله أعلم.