هل يجوز للمرأة أن تدعو زوجها باسمه

رقم الفتوى ( 5287 )

السؤال : هل يجوز للمرأة أن تدعو زوجها باسمه؟ 
الجواب : نعم يجوز ذلك، ويحسن أن تدعوه بأحسن ما يحب أن يدعى به من اسم أو كنية أو صفة.

زر الذهاب إلى الأعلى