هل يجوز للمرأة أن تدعو زوجها باسمه
رقم الفتوى ( 5287 )
السؤال : هل يجوز للمرأة أن تدعو زوجها باسمه؟
الجواب : نعم يجوز ذلك، ويحسن أن تدعوه بأحسن ما يحب أن يدعى به من اسم أو كنية أو صفة.
رقم الفتوى ( 5287 )
السؤال : هل يجوز للمرأة أن تدعو زوجها باسمه؟
الجواب : نعم يجوز ذلك، ويحسن أن تدعوه بأحسن ما يحب أن يدعى به من اسم أو كنية أو صفة.