هل يجوز تقسيم الإرث بالتساوي بين الأولاد والبنات

رقم الفتوى ( 4403 )

السؤال : هل يجوز تقسيم الإرث بالتساوي بين الأولاد والبنات ؟ وهم متوافقون بأن يقسموا الإرث بينهم بالتساوي، فهل هذا حرام؟
الجواب : الإرث بعد موت المورِّث يكون حقا للورثة بحسب ما قسم الله عز وجل، ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين بين الأبناء والبنات، وبين الإخوة والأخوات ونحو ذلك، فكل واحد من الورثة تحدد حقه من الإرث بلحظة موت المورِّث، ثم إذا توافق الورثة العقلاء البالغون الرشداء على شيء بالرضا التام فهو تراضي منهم على الهبة من أموالهم ولا حرج عليهم في ذلك.

زر الذهاب إلى الأعلى