رجل ما عنده أولاد إلا أولاد أخيه وعيال أعمامه ومعه أخت فكيف يقسم ورثه
رقم الفتوى ( 5173 )
السؤال : رجل ما عنده أولاد إلا أولاد أخيه ، وعيال أعمامه، ومعه أخت ، ومعه إرث ، كيف يتم التقسيم؟ وهل أخته وأبناء عمه يحصلون على شيء؟
الجواب : لأخت الميت النصف، والباقي لأبناء أخيه الذكور دون الإناث. وليس لأبناء أعمامه شيء في هذه المسألة ؛ لوجود أبناء الإخوة.