رجل ما عنده أولاد إلا أولاد أخيه وعيال أعمامه ومعه أخت فكيف يقسم ورثه

رقم الفتوى ( 5173 )

السؤال :   رجل ما عنده أولاد إلا أولاد أخيه ، وعيال أعمامه، ومعه أخت ، ومعه إرث ، كيف يتم التقسيم؟ وهل أخته وأبناء عمه يحصلون على شيء؟

الجواب : لأخت الميت النصف، والباقي  لأبناء أخيه الذكور دون الإناث.      وليس لأبناء أعمامه شيء في هذه المسألة ؛ لوجود أبناء الإخوة.

زر الذهاب إلى الأعلى