هل ترث الزوجة الثانية من زوجها إذا لم تنجب منه

رقم الفتوى ( 4817 )

السؤال : رجل متزوج وعنده عيال، ثم تزوج حرمة ثانية، ثم توفي،  وتوفيت حرمته الثانية، ولم تنجب أحدا.. فكم لها من الإرث؟

الجواب : إذا مات الرجل ومعه زوجتان وله فروع وارثين.. فللزوجتين الثمن بينهما.     وليس من شرط إرث الزوجة من زوجها أن يكون لها عيال منه.

زر الذهاب إلى الأعلى