هل ترث الزوجة الثانية من زوجها إذا لم تنجب منه
رقم الفتوى ( 4817 )
السؤال : رجل متزوج وعنده عيال، ثم تزوج حرمة ثانية، ثم توفي، وتوفيت حرمته الثانية، ولم تنجب أحدا.. فكم لها من الإرث؟
الجواب : إذا مات الرجل ومعه زوجتان وله فروع وارثين.. فللزوجتين الثمن بينهما. وليس من شرط إرث الزوجة من زوجها أن يكون لها عيال منه.