حكم تأخير إخراج جزء من الزكاة
رقم الفتوى ( 5271 )
السؤال : ياشيخ عندي مبلغ الزكاة هل يجوز أن أوزع نصف المبلغ في شهر رمضان ويكون متبقي عندي مبلغ اوزعه في العشر من ذي الحجة ؟
وهل يجوز أن أعطي الأشخاص الذين وزعتها عليهم في رمضان أنفسهم مرة ثانية ؟
جزاكم الله خيرا.
الجواب : الأصل عدم جواز تأخير الزكاة، ولكن من اضطر إلى تأخير شيء منها لشدة حاجة ونحوها فلا بأس.